السيد مصطفى الخميني

326

الطهارة الكبير

التعارض في الفرض الأول موطوء الانسان والجلال ، بناء على كونهما محرما لحمهما ، كما هو المفروض المتفق عليه في الأطعمة ( 1 ) ، وإن يظهر عن الإسكافي - بل والشيخ - كراهة لحم الجلال ( 2 ) ، وعهدة هذه المسألة على ذلك الكتاب ، فيكون البحث من هذه الجهة هنا من الأصول الموضوعة ، فلا تخلط . ومورد المعارضة في الفرض الثاني الغنم الجلال والموطوء ، وهكذا الحيوان الذي شرب لبن الخنزيرة واشتد عظمه ، كما قيل ( 3 ) ، أو مطلقا كما في " العروة " وهو المعروف بين الأصحاب ( 4 ) للنصوص الخاصة ( 5 ) ، وإن كانت قاصرة عن إثبات الاطلاق ، والتفصيل في مقامه ( 6 ) . ويمكن رفع المعارضة ، بدعوى أقوائية ظهور الطائفة الثانية في مورد التعارض عرفا . وقد يقال : بأن المراد من عنوان " ما يؤكل لحمه " و " ما لا يؤكل " إما يكون الأنواع ، أو يكون الأفراد ، فإن كان الأنواع فلا تشمل الأولى مورد المعارضة ، لعدم كونه من أنواع ما يؤكل ، بخلاف الطائفة الثانية ،

--> 1 - جواهر الكلام 36 : 272 و 284 . 2 - مختلف الشيعة : 676 / السطر 35 ، الخلاف 6 : 85 ، مسألة 16 . 3 - العروة الوثقى 1 : 55 ، فصل في النجاسات ، الهامش 12 . 4 - العروة الوثقى 1 : 55 ، فصل في النجاسات ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 280 . 5 - وسائل الشيعة 24 : 161 - 162 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 25 ، الحديث 1 و 3 . 6 - جواهر الكلام 36 : 282 .